الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤١ - ٢- كتاب الصلاة
و يراجع أيضاً: المعتبر: ١/ ٣٦٣ و ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٦٩،. و المعتبر: ٢/ ١٠٦ و ٣٥٨. و تذكرة الفقهاء: ١/ ٥٧. و جواهر الكلام: ١/ ٥١، ٢٠١، ٢٧٧، ٣٣٣ و ٣٣٥. و ج ٢/ ١٩٤، ٢٣٧، ٢٣٨، ٣٠١، ٣٠٤ و ٣٠٧. و ج ٣/ ٢٥٠ و ٣٤٨. و ج ٤/ ٢٩٢. و ج ٥/ ٣، ٣٠، ٩٧، ١٠٠ و ١١١. و ج ٦/ ١٥١.
و المغني لابن قدامة: ١/ ٤٥، ٥٦، ٨٧، ١٠٩، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٦١، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٩، ٢٨٠ و ٢٨١.
٢- كتاب الصلاة:
١- جواز قتل الحيّة و العقرب (في الصلاة) إذا خاف ضررهما. ( [١])
٢- جواز إقامة الجمعة و الجماعة و العيدين و الكسوف للفقهاء ما لم يخافوا ضرراً. ( [٢])
٣- جواز قطع الصلاة لدفع الضرر عن النّفس. ( [٣])
٤- صحّة صلاة من جبّر عظمه بعظم نجس العين إذا كان قلعه مضرّاً. ( [٤])
٥- جواز ترك الجماعة لخوف الضّرر على النفس أو المال أو الدين. ( [٥])
٦- وجوب الخروج في أثناء الصلاة من الأرض المغصوبة لقاعدة نفي الضرر ( [٦]) و ليراجع أيضاً:
السرائر: ١/ ٣٥١. و جواهر الكلام: ٧/ ١٣٠. و ج ٨/ ١١٦ و ٢٨٢ و ج ٩/ ٢٠٩.
[١] رسائل الشريف المرتضى، ٣/ ٣٤.
[٢] النهاية للشيخ، ص ٣٠٢.
[٣] الوسيلة لابن حمزة، ص ٩٧، و المختصر النافع، ص ٣٤.
[٤] السّرائر، ج ٣/ ٤٠٥.
[٥] الوسيلة لابن حمزة، ص ١٠٧.
[٦] الجواهر، ٨/ ٢٩٨.