الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢ - القسم الثاني ما يشتمل على لفظ «لا ضرر و لا ضرار» مجرّداً عن قضيّة سمرة
جبّار و العجماء: البهيمة من الأنعام و غيرها، و الجبّار: الهدر الذي لا يغرم.
و قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في الركاز الخمس.
و قضى أنّ تمر النخل لمن أبرّها إلّا أن يشترط المبتاع.
و قضى أنّ مال المملوك لمن باعه إلّا أن يشترط المبتاع.
و قضى أنّ الولد للفراش و للعاهر الحجر.
و قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و الدور.
و قضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأُخرى.
و قضى في الجنين المقتول بغرّة عبد أو أمة فورثها بعلها و بنوها قال: و كان له من امرأتيه كلتيها ولد. قال: فقال أبو القاتلة المقضى عليه: يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كيف أغرم من لا صاح له و لا استهلّ و لا شرب و لا أكل. فمثل ذلك بطل. فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): هذا من الكهان.
قال: و قضى في الرحبة تكون بين الطّريق ثمّ يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال: و كان تلك الطريق سمى الميتاء.
و قضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أنّ لكلّ نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيّز لها.
و قضى في شرب النخل من السيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل و يترك الماء إلى الكعبين، ثمّ يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء.
و قضى أنّ المرأة لا تعطي من مالها شيئاً إلّا بإذن زوجها.
و قضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء.
و قضى أنّ من أعتق مشركاً في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال.
و قضى أن لا ضرر و لا ضرار.
و قضى أنّه ليس لعرق ظالم حق.