الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٧ - ١- مؤلّف كتاب فقه الرضا
الفصل الأوّل: في توضيح الأقوال في المسألة
القول الأوّل: و هو المشهور:
الذي يتتبّع أقوال الفقهاء من المتقدّمين و المتأخّرين و المعاصرين يجد بوضوح أنّ المشهور بينهم هو القول بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً بحيث لم يعثر على مخالف له فيما مضى، و لهذا لا يبعد أن يقال بوجود إجماع العلماء على حكم المسألة كما صرّح صاحب الرياض- على ما سيأتي- و إليك قائمة من فطاحل الفقهاء و الأُصوليين و بعض عباراتهم حول المسألة:
١- مؤلّف كتاب فقه الرضا (عليه السلام):
قال: «... إنّ اللّه تعالى لم يبح أكلًا و لا شرباً إلّا لما فيه المنفعة و الصلاح، و لم يحرّم إلّا ما فيه الضرر و التلف و الفساد، فكل نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال و كلّ مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل حرام ...» ( [١]).
[١] الينابيع الفقهية: ١/ ٥ (فقه الرضا (عليه السلام)) فقد حقّق شيخنا- ()- أنّ فقه الرضا إمّا رسالة والد الصدوق إليه، أو رسالة التكليف للشلمغاني، فلاحظ كلامه في «المواهب في تحرير أحكام المكاسب»، ص ١٩ و ٢٠.