الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٣ - ٥- الصّيام
٤- الخمس:
لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه، و لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي، و على كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه، بل و معه على الأقوى. ( [١])
٥- الصّيام:
١- وجوب الإفطار مع الخوف من الضرر. ( [٢])
٢- جواز الإفطار للشيخ و الشيخة بسبب الضرر العظيم. ( [٣])
٣- جواز الإفطار للحامل و المرضع إذا خافتا الضرر. ( [٤])
٤- و المريض لا يصحّ صومه مع التضرّر، لقوله (عليه السلام): لا ضرر و لا إضرار. ( [٥])
٥- عدم بطلان الصوم بتناول المفطر مكرهاً و في الإكراه يعتبر مطلق الضرر بل خوفه. ( [٦])
و ليراجع أيضاً: الجواهر: ١٦/ ٣٤٥، ٣٤٧، ٣٨١ و ج ١٧/ ٣ و ١٥١.
و المغني: ٣/ ١٥، ١٦، ١٩، ٤١، ٤٩ و ٨٥.
[١] جواهر الكلام، ج ١٦/ ٦٧.
[٢] النهاية للشيخ، ص ١٥٨.
[٣] الغنية لابن زهرة، ص ٤٩.
[٤] السرائر، ١/ ٤٠٠.
[٥] المعتبر، ج ٢/ ٦٨٥، و شرائع الإسلام، ١/ ١٥٥.
[٦] جواهر الكلام، ١٦/ ٢٦٠.