الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٦ - ٢٤- المحقّق الخوئي- قده- (١٤١٣ ه- ق)
٢١- المحقّق العراقي (م ١٣٦١ ه-. ق)
قال في أبحاثه الأُصولية: «... بل الاطلاق مناسب مع الأخذ بأدلّة تحريم الاضرار بالنفس». ( [١])
٢٢- السيد أحمد الخونساري (م ١٤٠٥ ه-. ق)
قال في مسألة حرمة السموم: «... و المعروف أنّ ما كان فيه الضّرر علماً أو ظنّاً بل خوفاً معتدّاً به حرم ...». ( [٢])
٢٣- الإمام الخميني- قده- (م ١٤٠٩ ه-. ق)
قال في باب الأطعمة و الأشربة: «يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن، سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه و التّناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد». ( [٣])
٢٤- المحقّق الخوئي- قده- (١٤١٣ ه-. ق)
قال في منهاج الصّالحين: «تحرم السّموم القاتلة و كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتدّ به و منه الأفيون المعبّر عنه بالتّرياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه». ( [٤])
[١] تنقيح الأُصول: ١٤١.
[٢] جامع المدارك: ٥/ ١٧٠.
[٣] تحرير الوسيلة: ٢/ ١٦٣.
[٤] منهاج الصالحين: ٢/ ٣٣٧.