الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس
مريضاً قال: «ترثه ما دامت في عدّتها و إن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السّنة يوماً واحداً لم ترثه و تعتد منه أربعة أشهر و عشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها».
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد و رواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله: «لم ترثه». ( [١])
٦٧- روى الكليني باسناده عن حمران في حديث قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب. الخ. ( [٢])
٦٨- روى الصدوق باسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين فقال: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعني في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره اللّه عزّ و جلّ من الطّلاق الثالث حرّمها اللّه عليه، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطّلاق و لا يضارّوا النّساء». ( [٣])
القسم الخامس: ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس:
و إليك نموذجاً من أحاديث هذا القسم:
٦٩- قال الصدوق: و قال (عليه السلام): «كلّما أضرّ به الصوم فالافطار له واجب». ( [٤])
[١] الوسائل، كتاب الطلاق، ج ١٥، ص ٢٨٥، الحديث ٢٨٢٥٢.
[٢] الوسائل، كتاب الطلاق، ج ١٥، ص ٥٠٩، الحديث ٢٨٦٥٨.
[٣] الوسائل، ج ١٥ ص ٣٥٩، كتاب الطلاق، باب ٤ من أبواب الطلاق و أحكامه، ح ٧.
[٤] الوسائل، كتاب الصوم، ج ٧ ص ١٥٦، الحديث ١٣٢٦٥.