الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٠ - ٨- ابن حمزة الطوسي (م حوالي ٥٨٠ ه- ق)
الضرر على نفسه». ( [١])
و قد علّل الشيخ حرمة إتلاف النفس بحرمة إدخال الضرر عليها، و لا ريب أنّ ذلك أعم من إتلاف النفس و ما دون ذلك.
٦- القاضي ابن البرّاج (م ٤٨١ ه-. ق)
استدلّ على جواز قتال المضطرّ لصاحب الطعام الذي منعه منه بقوله: «لأنّ دفع المضارّ واجب بالعقل». ( [٢])
و ليراجع كتابه المهذّب حول سبّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم). ( [٣])
٧- الطبرسي (م ٥٤٨ ه-. ق)
قال: «إذا اضطرّ إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها ... لما نعلمه من ضرورة وجوب دفع المضار عن النفس». ( [٤])
٨- ابن حمزة الطوسي (م حوالي ٥٨٠ ه-. ق)
قال في تفسير الاضطرار و مراتبه: «و المضطرّ: من يخاف التلف أو ما هو في حكم التلف و هو أربعة أشياء: المرض بترك الأكل و الضعف عن المشي للمسافر ماشياً و عن الركوب للمسافر راكباً ...». ( [٥])
و حيث إنّ الفقهاء صرّحوا بوجوب استعمال المضطرّ ما اضطرّ إليه و أنّ المضطرّ يشمل من يخاف الضرر و لو كان دون الهلاك فيثبت المطلوب.
[١] المبسوط: ٣/ ٨٦.
[٢] المضار: ١/ ٨٦، و جواهر الفقه للقاضي ابن البراج: ٢٠٨، ط. جماعة المدرسين بقم.
[٣] المهذب: ٢/ ٥٥١.
[٤] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السّلف: ٢/ ٤٧٣، ط. المشهد الرضوي.
[٥] الينابيع الفقهيّة: ٢١/ ١٥٦، كتاب الوسيلة لابن حمزة.