الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥ - القسم الأوّل ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضيّة سمُرة بن جندب
و يعلّل الأمر بالقلع ب- «أنّه رجل مضارّ» و انّه «لا ضرر و لا ضرار» و إليك صور الحديث:
١- موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته و لا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فشكى إليه و خبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و خبّره بقول الأنصاري و ما شكا، و قال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار». ( [١])
٢- روى الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللّه بن مسكان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه إلّا أنّه قال: «فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): إنّك رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال: ثمّ أمر بها فقلعت و رمي بها إليه، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): انطلق فاغرسها حيث شئت». ( [٢])
و علي بن بندار، لم يوثق في الكتب الأُصوليّة الرجالية: كما انّ في السند إرسالًا. و الرواية مشتملة على بعض ما لا يوجد في الرواية المتقدّمة مثل:
أ- إنّك رجل مضار.
ب- لا ضرر و لا ضرار على مؤمن.
[١] رواه المشايخ الثلاثة. الوسائل، الجزء ١٧، الباب ١٢، من كتاب احياء الموات، الحديث ٣ و الرواية موثقة لأجل ابن بكير.
[٢] الوسائل، الجزء ١٧، الباب ١٢، من كتاب احياء الموات، الحديث ٤.