____________________
حد اليد وجب غسلها) * كما في " الذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) والجعفرية (٤) وشرحها (٥) والمقاصد العلية (٦) " قال في " الذكرى (٧) " وفرق بين الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتصل دائما. قال في " جامع المقاصد (٨) " وهذا الفرق غير ظاهر. وفي " المشكاة (٩) " لا يجب غسلها على إشكال.
وفي " المنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وكشف اللثام (١٤) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في " المنتهى (١٥) والتذكرة (١٦) " وللشافعي وجهان.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجب إزالته مع المكنة) * أي عدم
وفي " المنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وكشف اللثام (١٤) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في " المنتهى (١٥) والتذكرة (١٦) " وللشافعي وجهان.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجب إزالته مع المكنة) * أي عدم