____________________
ببيان أمور:
الأول: إنه إذا شك كذلك لا يجب عليه الاستئناف إجماعا كما في " شرح المفاتيح (١) ".
الثاني: إنه إذا شك وكان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه إجماعا كما في " شرح المفاتيح " ونقل حكايته عن جماعة (٢) ولم أجد الناقل له لكنه معلوم. نعم نفى عنه الخلاف في " المفاتيح (٣) والحدائق (٤) " وربما ظهر من الصدوق الخلاف في المقنع حيث قال: ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك (٥)، لكنه في " الفقيه (٦) والهداية (٧) " على المشهور لكن موثقتي محمد (٨) وابن أبي يعفور (٩) دالتان على خلاف ما عليه الأصحاب. ومثلهما رواية أبي بصير (١٠). وقد تأولها الأستاذ في شرحه (١١) بتأويلات قريبة.
الثالث: إنه إذا كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك، كذا قال
الأول: إنه إذا شك كذلك لا يجب عليه الاستئناف إجماعا كما في " شرح المفاتيح (١) ".
الثاني: إنه إذا شك وكان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه إجماعا كما في " شرح المفاتيح " ونقل حكايته عن جماعة (٢) ولم أجد الناقل له لكنه معلوم. نعم نفى عنه الخلاف في " المفاتيح (٣) والحدائق (٤) " وربما ظهر من الصدوق الخلاف في المقنع حيث قال: ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك (٥)، لكنه في " الفقيه (٦) والهداية (٧) " على المشهور لكن موثقتي محمد (٨) وابن أبي يعفور (٩) دالتان على خلاف ما عليه الأصحاب. ومثلهما رواية أبي بصير (١٠). وقد تأولها الأستاذ في شرحه (١١) بتأويلات قريبة.
الثالث: إنه إذا كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك، كذا قال