____________________
على عدم الفرق بين الدمين وبمطلقات أخبار العفو. وإليه أشار في " المبسوط (١) " حيث قال: وما نقص عنه من سائر الحيوان.
وفي " المنتهى (٢) والنهاية (٣) " وظاهر " كشف الالتباس (٤) " أنه لو أصاب ماء فأصاب الماء الثوب فلا عفو. وقرب في " المدارك (٥) " ثبوت العفو كما قواه في " الذكرى (٦) ".
وفي " الذخيرة (٧) " يمكن أن يستفاد من الروايات ثبوت العفو في العرق ونحوه مما لا يقع الانفكاك عنه إلا نادرا.
وفي " الذكرى (٨) " في مقام بيان قليل الدم و" المدارك (٩) وكشف الالتباس (١٠) " لو أصاب هذا الدم نجاسة خارجية فلا عفو *، وفي " شرح الأستاذ (١١) " أنه متفق عليه.
وصرح المصنف في جملة من كتبه " كالمنتهى (١٢) والنهاية (١٣) والتحرير (١٤) " * - لعله إما لأن النجاسة تقبل الشدة أو لأنه يبعث على الشك في تناول الأدلة (منه).
وفي " المنتهى (٢) والنهاية (٣) " وظاهر " كشف الالتباس (٤) " أنه لو أصاب ماء فأصاب الماء الثوب فلا عفو. وقرب في " المدارك (٥) " ثبوت العفو كما قواه في " الذكرى (٦) ".
وفي " الذخيرة (٧) " يمكن أن يستفاد من الروايات ثبوت العفو في العرق ونحوه مما لا يقع الانفكاك عنه إلا نادرا.
وفي " الذكرى (٨) " في مقام بيان قليل الدم و" المدارك (٩) وكشف الالتباس (١٠) " لو أصاب هذا الدم نجاسة خارجية فلا عفو *، وفي " شرح الأستاذ (١١) " أنه متفق عليه.
وصرح المصنف في جملة من كتبه " كالمنتهى (١٢) والنهاية (١٣) والتحرير (١٤) " * - لعله إما لأن النجاسة تقبل الشدة أو لأنه يبعث على الشك في تناول الأدلة (منه).