____________________
الفوقاني وفي " النهاية (١) " الجلد الغليظ ونسبه في " الذخيرة (٢) " إلى بعض المتقدمين.
ونص الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره (٣). وقوى المصنف في " النهاية (٤) والمنتهى (٥) " نجاسة بيض الجلال وما لا يؤكل.
وظاهرهم (٦) عدم الفرق في الصوف والشعر والوبر بين أخذه جزا أو قلعا.
وخص الشيخ في " النهاية (٧) " الحكم بما أخذ جزا. ولعله منزل على جواز الانتفاع بلا غسل كما يأتي.
وفي " الغنية (٨) وشرح الفاضل (٩) والأستاذ (١٠) وشرح الأردبيلي (١١) " وظاهر " المنتهى (١٢) " الإجماع على طهارة الإنفحة، أخذت من حي أو ميت. وفي " الكفاية (١٣) " لا خلاف بينهم فيه. وفي " المدارك (١٤) والدلائل " أنه مما قطع به
ونص الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره (٣). وقوى المصنف في " النهاية (٤) والمنتهى (٥) " نجاسة بيض الجلال وما لا يؤكل.
وظاهرهم (٦) عدم الفرق في الصوف والشعر والوبر بين أخذه جزا أو قلعا.
وخص الشيخ في " النهاية (٧) " الحكم بما أخذ جزا. ولعله منزل على جواز الانتفاع بلا غسل كما يأتي.
وفي " الغنية (٨) وشرح الفاضل (٩) والأستاذ (١٠) وشرح الأردبيلي (١١) " وظاهر " المنتهى (١٢) " الإجماع على طهارة الإنفحة، أخذت من حي أو ميت. وفي " الكفاية (١٣) " لا خلاف بينهم فيه. وفي " المدارك (١٤) والدلائل " أنه مما قطع به