____________________
واستثنى في " جامع المقاصد (١) والروض (٢) والدلائل " ما كان جزءا من محرم كالطحال، فتأمل.
وقال الكركي (٣) وأبو العباس (٤) والصيمري (٥) وصاحب " الدلائل " لو علم دخول شئ من المسفوح إلى البطن إما بجذب الحيوان نفسه أو بوضع رأسه على مرتفع نجس ما في البطن.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا دم ما لا نفس له كالسمك وشبهه) * قد تقدم الكلام في المسألة ونقل الإجماعات ونقل كلام ما يظهر منهم الخلاف.
ونقل على خصوص طهارة دم السمك الإجماع في " الخلاف (٦) والغنية (٧) والسرائر (٨) والمعتبر (٩) والمختلف (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والروض (١٣) " مع إضافة
وقال الكركي (٣) وأبو العباس (٤) والصيمري (٥) وصاحب " الدلائل " لو علم دخول شئ من المسفوح إلى البطن إما بجذب الحيوان نفسه أو بوضع رأسه على مرتفع نجس ما في البطن.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا دم ما لا نفس له كالسمك وشبهه) * قد تقدم الكلام في المسألة ونقل الإجماعات ونقل كلام ما يظهر منهم الخلاف.
ونقل على خصوص طهارة دم السمك الإجماع في " الخلاف (٦) والغنية (٧) والسرائر (٨) والمعتبر (٩) والمختلف (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والروض (١٣) " مع إضافة