____________________
صاحب " الكفاية (١) " اختار فيها جواز استعمال الجلد قبل الدبغ، مع أنه لا يخلو عن دم. وقال " صاحب المعالم (٢) والكفاية (٣) " وتردد في ذلك بعض من عاصرناه من مشايخنا، ثم ما لا إلى القول بالنجاسة.
وفي " جامع المقاصد (٤) والروض (٥) والدلائل " لا فرق بين المتخلف في العروق واللحم والبطن، لكن المصنف في الكتاب وغيره (٦) والشهيدان في " الذكرى (٧) والمسالك (٨) " استثناء * المتخلف في تضاعيف اللحم فقط. ويمكن تأويل كلامهم.
وقال في أطعمة " المسالك (٩) " وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان.
وفي " الروض (١٠) والكفاية (١١) " الحكم بتحليل ما فيهما.
* - كذا وجد والظاهر استثنوا (مصححه).
وفي " جامع المقاصد (٤) والروض (٥) والدلائل " لا فرق بين المتخلف في العروق واللحم والبطن، لكن المصنف في الكتاب وغيره (٦) والشهيدان في " الذكرى (٧) والمسالك (٨) " استثناء * المتخلف في تضاعيف اللحم فقط. ويمكن تأويل كلامهم.
وقال في أطعمة " المسالك (٩) " وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان.
وفي " الروض (١٠) والكفاية (١١) " الحكم بتحليل ما فيهما.
* - كذا وجد والظاهر استثنوا (مصححه).