____________________
الوجوب في هذا القسم أيضا، وفيها أيضا عدم وجوب عصب الجرح.
وأطلق في " الخلاف (١) والمبسوط (٢) " عدم وجوب العصب وأن حمله على الاستحاضة ونظائرها قياس. وفي " الخلاف (٣) " الإجماع عليه وزيادة أنه حرج منفي في الشرع. قال الفاضل (٤): ويمكن تخصيص ما فيهما بما يتضمن الحرج.
وفي " المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) " وجوب إبدال الثوب بطاهر لو تيسر لانتفاء المشقة، فأطلق فيهما وجوب الإبدال مع الإمكان. واستشكل الإبدال في " التحرير (٧) " مطلقا. وفي " كشف الالتباس (٨) " لا يجب كما في بعض ما سلف من الكتب السالفة.
وفي " نهاية الإحكام (٩) " أيضا لو تمكن من إبداله بما فيه أقل من درهم فإشكال أقربه عدم الوجوب. قال الفاضل الهندي (١٠): والوجوب عندي أظهر.
وفي " نهاية الإحكام (١١) والمنتهى (١٢) " لو ترشش عليه من دم غيره فلا عفو.
ونقله الأستاذ (١٣) الآقا أيده الله تعالى عن بعض من قرب من زمانه ورده بالإجماع
وأطلق في " الخلاف (١) والمبسوط (٢) " عدم وجوب العصب وأن حمله على الاستحاضة ونظائرها قياس. وفي " الخلاف (٣) " الإجماع عليه وزيادة أنه حرج منفي في الشرع. قال الفاضل (٤): ويمكن تخصيص ما فيهما بما يتضمن الحرج.
وفي " المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) " وجوب إبدال الثوب بطاهر لو تيسر لانتفاء المشقة، فأطلق فيهما وجوب الإبدال مع الإمكان. واستشكل الإبدال في " التحرير (٧) " مطلقا. وفي " كشف الالتباس (٨) " لا يجب كما في بعض ما سلف من الكتب السالفة.
وفي " نهاية الإحكام (٩) " أيضا لو تمكن من إبداله بما فيه أقل من درهم فإشكال أقربه عدم الوجوب. قال الفاضل الهندي (١٠): والوجوب عندي أظهر.
وفي " نهاية الإحكام (١١) والمنتهى (١٢) " لو ترشش عليه من دم غيره فلا عفو.
ونقله الأستاذ (١٣) الآقا أيده الله تعالى عن بعض من قرب من زمانه ورده بالإجماع