____________________
[في عدم إجزاء الوضوء الاحتياطي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة) * كما في " التذكرة (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية الإيضاح (٤) " لعدم نية الوجوب كذا نقله عن " التذكرة " في " الذكرى (٥) " ورده بأنه مشكل لأنا نتكلم على تقديرها وقال: إنه أولى بالصحة من الوضوء المجدد. وتوقف في " المنتهى (٦) والإيضاح (٧) " فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح. وفي " كشف اللثام (٨) " يحتمل عدم الإعادة بناء على أن نية الوجه والرفع إنما تلزم مع الإمكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة. وفي " حاشية الإيضاح (٩) " اتفق الأصحاب على استحباب الوضوء.
وفي " جامع المقاصد (١٠) " الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنف.
وفي " الذكرى (١١) " أنه لو شك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو شك في
وفي " جامع المقاصد (١٠) " الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنف.
وفي " الذكرى (١١) " أنه لو شك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو شك في