____________________
أنه مذهب ابن إدريس وسلار والفاضلين وعامة المتأخرين وفي " البحار " وأكثر المتأخرين (١). وهو المشهور كما في " المختلف (٢) والذكرى (٣) والكفاية (٤) والدلائل ".
وتردد أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي حيث قال في " الوسيلة ":
وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين (٥).
وذهب الصدوقان (٦) حيث لم يحلا الصلاة فيه والمفيد * في ظاهر " المقنعة (٧) " والشيخ في " الخلاف (٨) والنهاية (٩) " والقاضي (١٠) والإسكافي (١١) - على ما نقل عنهما - إلى التنجيس.
وفي " الأمالي (١٢) " أنه من دين الإمامية: الإقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه.
ونسبه في " المراسم (١٣) والغنية (١٤) " إلى أصحابنا، لكنه في " المراسم (١٥) " اختار * - ويحتمل كلامه الاحتياط وعليه حمله الشيخ (١٦) (منه).
وتردد أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي حيث قال في " الوسيلة ":
وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين (٥).
وذهب الصدوقان (٦) حيث لم يحلا الصلاة فيه والمفيد * في ظاهر " المقنعة (٧) " والشيخ في " الخلاف (٨) والنهاية (٩) " والقاضي (١٠) والإسكافي (١١) - على ما نقل عنهما - إلى التنجيس.
وفي " الأمالي (١٢) " أنه من دين الإمامية: الإقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه.
ونسبه في " المراسم (١٣) والغنية (١٤) " إلى أصحابنا، لكنه في " المراسم (١٥) " اختار * - ويحتمل كلامه الاحتياط وعليه حمله الشيخ (١٦) (منه).