____________________
وعن القاضي أنه نجسهما ونجس الوزغة وكره سؤر الفأرة (١).
وفي موضع من " الفقيه (٢) والمقنع (٣) " إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم. وفي موضع آخر منهما (٤):
إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.
وفي " كشف الرموز " عن الشيخ في التهذيب أنه نص على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه واستثنى في " الإستبصار " ما لا يمكن التحرز عنه (٥) إنتهى.
وفي موضع من " مصباح " السيد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (٦). وفي موضع آخر منه: لا تجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (٧). وأول (٨) ذكر الأرنب بالإشارة إلى مذهب البعض.
وفي موضع من " المبسوط " يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (٩). وفي موضع آخر منه: أن الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة (١٠). وفي موضع من " النهاية (١١) " أتى بعين هذه العبارة وفي موضع آخر منها: لا بأس بما شربت منه فأرة (١٢).
وفي " الوسيلة " الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد
وفي موضع من " الفقيه (٢) والمقنع (٣) " إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم. وفي موضع آخر منهما (٤):
إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.
وفي " كشف الرموز " عن الشيخ في التهذيب أنه نص على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه واستثنى في " الإستبصار " ما لا يمكن التحرز عنه (٥) إنتهى.
وفي موضع من " مصباح " السيد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (٦). وفي موضع آخر منه: لا تجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (٧). وأول (٨) ذكر الأرنب بالإشارة إلى مذهب البعض.
وفي موضع من " المبسوط " يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (٩). وفي موضع آخر منه: أن الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة (١٠). وفي موضع من " النهاية (١١) " أتى بعين هذه العبارة وفي موضع آخر منها: لا بأس بما شربت منه فأرة (١٢).
وفي " الوسيلة " الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد