____________________
وكرهه له بالرطب في " الاستبصار (١) والكافي (٢) والغنية (٣) " وهو المنقول عن الحسن (٤) والقاضي (٥) و" الإشارة (٦ " وقواه في " كشف اللثام (٧) " ونقل عليه الإجماع في " الغنية (٨) " ولم يرجح شيئا في " الذكرى (٩) ".
وقال الشيخ في " التهذيب (١٠) " إن الكراهة فيما دل من الأخبار عليها إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
قوله قدس سره: * (وآخر النهار وأوله سواء) * خلافا للشافعي (١١) حيث كرهه للصائم آخر النهار. وبه قال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق وعمر.
وعن أحمد روايتان. وقال مالك: إن كان الصوم فرضا كره السواك بعد الزوال وإن كان نفلا استحب، لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه (١٢).
وقال الشيخ في " التهذيب (١٠) " إن الكراهة فيما دل من الأخبار عليها إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
قوله قدس سره: * (وآخر النهار وأوله سواء) * خلافا للشافعي (١١) حيث كرهه للصائم آخر النهار. وبه قال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق وعمر.
وعن أحمد روايتان. وقال مالك: إن كان الصوم فرضا كره السواك بعد الزوال وإن كان نفلا استحب، لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه (١٢).