____________________
[في وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها] قوله رحمه الله تعالى: * (وضع الإناء على اليمين) * كذا ذكره أكثر الأصحاب. وفي " نهاية الإحكام (١) " لو كان الإناء مما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار. وفي " المدارك (٢) " تبعا لشيخه (٣) أن العمل بصحيحة زرارة (٤) أولى حيث تضمنت الوضع بين اليدين.
قوله رحمه الله: * (والاغتراف بها) * قاله الأصحاب كما في " الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) " وفي " المجمع (٧) " لا دليل على استحبابه، نعم هو موجود في فعله (٨) (عليه السلام).
[في استحباب الاستقبال في الوضوء] وفي " الذكرى (٩) " احتمل استحباب الاستقبال في الوضوء لقوله (١٠) (صلى الله عليه وآله):
" أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " قال: ولم يقف على نص فيه للأصحاب.
قوله رحمه الله: * (والاغتراف بها) * قاله الأصحاب كما في " الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) " وفي " المجمع (٧) " لا دليل على استحبابه، نعم هو موجود في فعله (٨) (عليه السلام).
[في استحباب الاستقبال في الوضوء] وفي " الذكرى (٩) " احتمل استحباب الاستقبال في الوضوء لقوله (١٠) (صلى الله عليه وآله):
" أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " قال: ولم يقف على نص فيه للأصحاب.