____________________
مع النص أولى.
وظاهر الكتاب والأكثر (١) التخيير في اليوم في أي ساعة أراد الغسل. وفي " المنتهى (٢) " لو قيل: باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطاهر كان حسنا. وفي " التذكرة (٣) " تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه، وفي وجوبه إشكال، منشؤه من الإطلاق ومن أولوية طهارة الأربع على طهارة واحدة. وفي " التحرير (٤) والبيان (٥) والشرح (٦) " الحكم باستحباب التأخير أيضا. وسكت أكثر الأصحاب (٧) عن هذا الحكم.
وفي صريح " الروض (٨) والمعالم (٩) " وظاهر الباقين (١٠) قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصارا على المنصوص.
وظاهر الكتاب والأكثر (١) التخيير في اليوم في أي ساعة أراد الغسل. وفي " المنتهى (٢) " لو قيل: باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطاهر كان حسنا. وفي " التذكرة (٣) " تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه، وفي وجوبه إشكال، منشؤه من الإطلاق ومن أولوية طهارة الأربع على طهارة واحدة. وفي " التحرير (٤) والبيان (٥) والشرح (٦) " الحكم باستحباب التأخير أيضا. وسكت أكثر الأصحاب (٧) عن هذا الحكم.
وفي صريح " الروض (٨) والمعالم (٩) " وظاهر الباقين (١٠) قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصارا على المنصوص.