____________________
إنتهى. وفي " الحدائق (١) " أنه المشهور وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وفي " كشف اللثام " إن لم تتضاعف النجاسة أمكن وجوب الغسل، لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة. وهو قضية إطلاق العبارة هنا (٢)، إنتهى.
الثالث: إذا تعذر النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح عليها ولو في محل الغسل كما نص عليه الشيخ في " المبسوط (٣) " ونقل الإجماع على ذلك في " الخلاف (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) وشرح المفاتيح (٨) " ونقل حكايته في " المدارك (٩) " ونسبه في " المفاتيح (١٠) " إلى المشهور وفي " الحدائق " إلى الأصحاب (١١).
وربما ظهر من كلام الصدوق في " الفقيه " التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال: وإن أضر به حلها فليمسح يده على الجبائر ولا يحلها. وقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " يغسل ما حولها " (١٢) إنتهى.
وهذه بعينها العبارة المنقولة عن " الفقه الرضوي (١٣) " وقد نقل عنه ذلك صاحب
الثالث: إذا تعذر النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح عليها ولو في محل الغسل كما نص عليه الشيخ في " المبسوط (٣) " ونقل الإجماع على ذلك في " الخلاف (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) وشرح المفاتيح (٨) " ونقل حكايته في " المدارك (٩) " ونسبه في " المفاتيح (١٠) " إلى المشهور وفي " الحدائق " إلى الأصحاب (١١).
وربما ظهر من كلام الصدوق في " الفقيه " التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال: وإن أضر به حلها فليمسح يده على الجبائر ولا يحلها. وقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " يغسل ما حولها " (١٢) إنتهى.
وهذه بعينها العبارة المنقولة عن " الفقه الرضوي (١٣) " وقد نقل عنه ذلك صاحب