____________________
إجماعا في " الخلاف (١) والانتصار (٢) والغنية (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) والمدارك (٧) وكشف اللثام (٨) " وعندنا كما في " المنتهى (٩) والتنقيح (١٠) " وقال في " الخلاف (١١) " إن جميع الفقهاء خيروا فقالوا أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.
[في عدم إجزاء الغسل عن المسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي الغسل عنه) * إجماعا كما في " الخلاف (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) " وفي " التنقيح (١٥) والذكرى (١٦)
[في عدم إجزاء الغسل عن المسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي الغسل عنه) * إجماعا كما في " الخلاف (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) " وفي " التنقيح (١٥) والذكرى (١٦)