____________________
الفصل الثاني في الأحكام [في وجوب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للطواف] قوله قدس سره: * (والطواف) * إجماعا كما في حج " الخلاف (١) والغنية (٢) " وفي " المنتهى (٣) " أنه قول أكثر أهل العلم. وفي " المدارك (٤) " نقل الإجماع فيه جمع من الأصحاب. وفي " الدلائل " ونقل فيه الإجماع.
[إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد والتربة الحسينية] قوله: * (ودخول المساجد) * ظاهر مع التعدي وعدمه كما صرح به في
[إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد والتربة الحسينية] قوله: * (ودخول المساجد) * ظاهر مع التعدي وعدمه كما صرح به في