____________________
ما ذكره الفخر، والثانية أن تكون الطهارتان معا واجبتين الأولى للفرض والثانية للنذر، الثالثة أن تكون إحداهما واجبة والأخرى مندوبة، الرابعة العكس. ثم إنه ناقش المصنف في قوله: ندبا، قال: إنه مستدرك، لأن التجديد وجوبا يتعلق به بعض هذه الأحكام كالنذر، ثم ناقشه في قوله: وإن تعددت، قال: لأن العطف بأن الوصلية إنما يكون للفرد الأخفى وهذا ليس بأخفى، فلو قال وإن وقعت بالطهارتين كان أولى.
[حكم من أخل بطهارة صلاة غير معينة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة) * هذا الفرع ذكره الشيخ في " المبسوط (١) " ووافقه عليه جماعة (٢) وتأمل فيه المصنف في " المنتهى " فإنه قال: والشك والإيراد فيه كما سبق (٣).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته) * كما في " الشرائع (٤) والمعتبر (٥) والإرشاد (٦) والتذكرة (٧)
[حكم من أخل بطهارة صلاة غير معينة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة) * هذا الفرع ذكره الشيخ في " المبسوط (١) " ووافقه عليه جماعة (٢) وتأمل فيه المصنف في " المنتهى " فإنه قال: والشك والإيراد فيه كما سبق (٣).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته) * كما في " الشرائع (٤) والمعتبر (٥) والإرشاد (٦) والتذكرة (٧)