____________________
" المدارك (١) والذخيرة (٢) " في بطلان الصلاة.
وبعض العامة (٣) اشترط في جواز إبقائه خوف التلف دون الضرر.
وفي " المبسوط (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠) " أنه يجبره السلطان على النزع، فإن مات لم يجب قلعه.
وألحق به في " البيان (١١) وجامع المقاصد (١٢) " وغيرهما (١٣) الخيط النجس لو خيط به الجرح.
وفي " التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) والذكرى (١٦) والمدارك (١٧) " وغيرها (١٨) أنه لا بأس بالعظم الطاهر من غير الآدمي إن كان العظم مما يؤكل لحمه، ميتة كان أولا، إذ لا ينجس بالموت ما لا تحله الحياة. وفي " المنتهى (١٩) " أنه لا بأس به من الميتة
وبعض العامة (٣) اشترط في جواز إبقائه خوف التلف دون الضرر.
وفي " المبسوط (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠) " أنه يجبره السلطان على النزع، فإن مات لم يجب قلعه.
وألحق به في " البيان (١١) وجامع المقاصد (١٢) " وغيرهما (١٣) الخيط النجس لو خيط به الجرح.
وفي " التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) والذكرى (١٦) والمدارك (١٧) " وغيرها (١٨) أنه لا بأس بالعظم الطاهر من غير الآدمي إن كان العظم مما يؤكل لحمه، ميتة كان أولا، إذ لا ينجس بالموت ما لا تحله الحياة. وفي " المنتهى (١٩) " أنه لا بأس به من الميتة