فروع:
الأول: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.
الثاني: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
الثالث: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة. ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
الرابع: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
الخامس: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
السادس: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما تتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.
____________________
قوله: * (كالمائعات النجسة) * تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وكذا قوله:
" لو جبر عظمه ".
والحاصل أن الفروع الستة تقدم الكلام فيها مفصلا مستوفى إلا مسألة اللبن فإنه يطهر بالطبخ كما في " المبسوط (١) والخلاف (٢) والنزهة (٣) " بل حكى عليه الإجماع في " الخلاف (٤) " وحكم في " الإيضاح (٥) " بالبقاء على النجاسة.
" لو جبر عظمه ".
والحاصل أن الفروع الستة تقدم الكلام فيها مفصلا مستوفى إلا مسألة اللبن فإنه يطهر بالطبخ كما في " المبسوط (١) والخلاف (٢) والنزهة (٣) " بل حكى عليه الإجماع في " الخلاف (٤) " وحكم في " الإيضاح (٥) " بالبقاء على النجاسة.