____________________
البارع (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥) وحاشية الميسي (٦) والمقاصد العلية (٧) وحواشي الشهيد الثاني على القواعد (٨) " تقييده بالعصير العنبي وهو الظاهر من " المدارك (٩) وحاشيته (١٠) ".
وفي " المجمع (١١) " للأردبيلي أن المشهور اختصاصه بالعنبي بل وفي " جامع المقاصد (١٢) وحواشي القواعد (١٣) والمهذب البارع (١٤) " أن الحكم مختص بعصير العنب دون الزبيب على الأصح في الأول والأقوى في الثاني، بل في " الحواشي المذكورة (١٥) والمقاصد العلية (١٦) " نقل الاتفاق على عدم جريانه في غير العنب والزبيب.
وفي " مجمع البحرين " العصير من العنب، يقال: عصرت العنب عصرا استخرجت ماءه واسم الماء العصير، فعيل بمعنى مفعول (١٧).
وفي " المجمع (١١) " للأردبيلي أن المشهور اختصاصه بالعنبي بل وفي " جامع المقاصد (١٢) وحواشي القواعد (١٣) والمهذب البارع (١٤) " أن الحكم مختص بعصير العنب دون الزبيب على الأصح في الأول والأقوى في الثاني، بل في " الحواشي المذكورة (١٥) والمقاصد العلية (١٦) " نقل الاتفاق على عدم جريانه في غير العنب والزبيب.
وفي " مجمع البحرين " العصير من العنب، يقال: عصرت العنب عصرا استخرجت ماءه واسم الماء العصير، فعيل بمعنى مفعول (١٧).