____________________
قوله قدس سره: * (ويكره المفضض الخ) * اختلف الأصحاب على أقوال: ففي " الشرائع (١) وكشف الرموز (٢) والمنتهى (٣) والمجمع (٤) والكفاية (٥) " أنه مكروه. وفي " الخلاف (٦) " أيضا أنه مكروه، لكن سوى بينه وبين أواني الذهب والفضة. وقد علمت حمل كلامه على التحريم، ولذا نسب إليه في " الإيضاح (٧) وكشف الرموز (٨) " القول بالتحريم في هذه المسألة.
وهو أصح القولين كما في " جامع المقاصد (٩) " والأشهر كما في " الكفاية (١٠) ".
والمشهور كما في " الكفاية (١١) " أنه يجب اجتناب موضع الفضة فيعدل بفمه عنه.
وهو خيرة " المبسوط (١٢) والمهذب (١٣) والجامع (١٤) والتذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)
وهو أصح القولين كما في " جامع المقاصد (٩) " والأشهر كما في " الكفاية (١٠) ".
والمشهور كما في " الكفاية (١١) " أنه يجب اجتناب موضع الفضة فيعدل بفمه عنه.
وهو خيرة " المبسوط (١٢) والمهذب (١٣) والجامع (١٤) والتذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)