____________________
وأن وعلى قولي الصدوق (١) وأبي علي (٢) لا تشترط التذكية كما مر. وفي " المدارك (٣) " قال: إن المسألة محل تردد، لأن الإجماع إنما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده. وقطع الشهيدان (٤) بالمنع من استعمال ما لم يثبت تذكيته.
قوله قدس سره: * (ويستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه) * وفاقا " للشرائع (٥) والمعتبر (٦) " وغيرهما (٧) وخلافا " للخلاف (٨) والمبسوط (٩) ومصباح السيد (١٠) والبيان (١١) " حيث منع فيها من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ
قوله قدس سره: * (ويستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه) * وفاقا " للشرائع (٥) والمعتبر (٦) " وغيرهما (٧) وخلافا " للخلاف (٨) والمبسوط (٩) ومصباح السيد (١٠) والبيان (١١) " حيث منع فيها من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ