____________________
ولا فرق بين زوال عين النجاسة قبل مباشرة الأرض وعدمه ولا بين رطوبة النجاسة وجفافها كما في " المعتبر (١) والمنتهى (٢) والنهاية (٣) والتذكرة (٤) وجامع المقاصد (٥) والمهذب (٦) وشرح الموجز (٧) والروض (٨) والروضة (٩) ". ونقل الخلاف في " المنتهى (١٠) " عن بعض الجمهور وفي " التذكرة (١١) " عن أبي حنيفة.
وقد اقتصر المصنف على باطن النعل وأسفل القدم كما في " الإرشاد (١٢) والدروس (١٣) واللمعة (١٤) والبيان (١٥) " وهو المنقول عن " المختصر الأحمدي (١٦) "
وقد اقتصر المصنف على باطن النعل وأسفل القدم كما في " الإرشاد (١٢) والدروس (١٣) واللمعة (١٤) والبيان (١٥) " وهو المنقول عن " المختصر الأحمدي (١٦) "