____________________
الرأس لا يمكن تعفيره بدون المزج.
[تغسيل الآنية بالأشنان عند فقد التراب] قوله قدس سره: * (ولو فقد التراب) * الخ تقدم الكلام عليه أيضا مفصلا قريبا.
قوله: * (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا) * قال الكركي: هو فتوى المصنف والشيخ مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب، وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده (١)، إنتهى. قلت: وكذا في " المنتهى (٢) " احتمل الأمرين لكنه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين. وقربه في " التحرير (٣) " وعبارة الشيخ على ما في " المنتهى " هذه: ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرتين (٤). وفي " المدارك " ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين (٥).
وحكم في " جامع المقاصد (٦) والمدارك (٧) وشرح الفاضل (٨) " بعدم طهر المحل بدون التراب. قال الفاضل: إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة. وقال أيضا: ولا
[تغسيل الآنية بالأشنان عند فقد التراب] قوله قدس سره: * (ولو فقد التراب) * الخ تقدم الكلام عليه أيضا مفصلا قريبا.
قوله: * (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا) * قال الكركي: هو فتوى المصنف والشيخ مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب، وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده (١)، إنتهى. قلت: وكذا في " المنتهى (٢) " احتمل الأمرين لكنه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين. وقربه في " التحرير (٣) " وعبارة الشيخ على ما في " المنتهى " هذه: ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرتين (٤). وفي " المدارك " ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين (٥).
وحكم في " جامع المقاصد (٦) والمدارك (٧) وشرح الفاضل (٨) " بعدم طهر المحل بدون التراب. قال الفاضل: إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة. وقال أيضا: ولا