____________________
المفاتيح (١) ".
* (فروع) * قوله قدس سره: * (وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) * كما في " المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) وجامع المقاصد (٦) " واحتمل في " الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) " عدم وجوب الزائد على أجرة المثل وفي الأخير: إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله. قال في " المنتهى (٩) " وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه، قال: ونحن نمنع الأصل. وفي " البيان " وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله (١٠). فتأمل.
قوله: * (وإلا سقطت أداء وقضاء) * أي إذا لم يتمكن من التيمم أو أجرته كما في " التذكرة (١١) ".
والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي " الشرائع (١٢)
* (فروع) * قوله قدس سره: * (وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) * كما في " المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) وجامع المقاصد (٦) " واحتمل في " الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) " عدم وجوب الزائد على أجرة المثل وفي الأخير: إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله. قال في " المنتهى (٩) " وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه، قال: ونحن نمنع الأصل. وفي " البيان " وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله (١٠). فتأمل.
قوله: * (وإلا سقطت أداء وقضاء) * أي إذا لم يتمكن من التيمم أو أجرته كما في " التذكرة (١١) ".
والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي " الشرائع (١٢)