____________________
" الذخيرة (١) والكفاية (٢) وشرح الأستاذ (٣) " لا أعلم في أصل الحكم خلافا بين الأصحاب. والقطب الراوندي نقل الإجماع على خمسة أشياء: القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل. وظاهره الحصر في الخمسة حيث قال بعد ذلك: وما عدا ذلك من الملابس إن كانت فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد إزالتها (٤).
قوله: * (من الملابس خاصة) * كما في " السرائر (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمنتهى (٧) والبيان (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠) وشرح الفاضل (١١) " وفيه: أنه ظاهر الأكثر.
وهو كما قال. وأطلق في " الإنتصار (١٢) والخلاف (١٣) والغنية (١٤) والمعتبر (١٥) والشرائع (١٦) " وفي " التذكرة (١٧) والتحرير (١٨) " الاقتصار على الكون في محالها.
قوله: * (من الملابس خاصة) * كما في " السرائر (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمنتهى (٧) والبيان (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠) وشرح الفاضل (١١) " وفيه: أنه ظاهر الأكثر.
وهو كما قال. وأطلق في " الإنتصار (١٢) والخلاف (١٣) والغنية (١٤) والمعتبر (١٥) والشرائع (١٦) " وفي " التذكرة (١٧) والتحرير (١٨) " الاقتصار على الكون في محالها.