____________________
وصرح في " الذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) والدلائل والذخيرة (٦) والمختلف " على ما قال الأستاذ (٧) بشمول العفو لغير الملابس.
وهو ظاهر " التنقيح (٨) وحاشية الشرائع (٩) ". وأسنده في " الذخيرة (١٠) والدلائل وشرح الفاضل (١١) " إلى بعض المتأخرين.
قوله قدس سره: * (إذا كانت في محالها) * كما في " التذكرة (١٢) والتحرير (١٣) والمنتهى (١٤) والبيان (١٥) والموجز (١٦) وشرحه (١٧) ". ومن لم يشترط الملابس كما عرفت لا يشترط الكون في المحال كما صرحوا به.
وهو ظاهر " التنقيح (٨) وحاشية الشرائع (٩) ". وأسنده في " الذخيرة (١٠) والدلائل وشرح الفاضل (١١) " إلى بعض المتأخرين.
قوله قدس سره: * (إذا كانت في محالها) * كما في " التذكرة (١٢) والتحرير (١٣) والمنتهى (١٤) والبيان (١٥) والموجز (١٦) وشرحه (١٧) ". ومن لم يشترط الملابس كما عرفت لا يشترط الكون في المحال كما صرحوا به.