____________________
وذكر الشيخان (١) وابن زهرة (٢): أنه يستحب إزالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة.
وفي " المعتبر (٣) والمنتهى (٤) " أنه لو حمل صبيا أو حيوانا طاهرا غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (٥) فيما سيأتي.
وظاهر " المنتهى (٦) " الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتم به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي " المبسوط (٧) والإصباح (٨) والسرائر (٩) والجواهر (١٠) والجامع (١١) " وجملة من كتب المصنف (١٢) و" الموجز (١٣) " وظاهر " البيان (١٤) " أنه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.
وفي " الخلاف " أنه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة، لعدم الدليل، إلى أن قال: وإن قلنا إنه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة
وفي " المعتبر (٣) والمنتهى (٤) " أنه لو حمل صبيا أو حيوانا طاهرا غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (٥) فيما سيأتي.
وظاهر " المنتهى (٦) " الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتم به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي " المبسوط (٧) والإصباح (٨) والسرائر (٩) والجواهر (١٠) والجامع (١١) " وجملة من كتب المصنف (١٢) و" الموجز (١٣) " وظاهر " البيان (١٤) " أنه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.
وفي " الخلاف " أنه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة، لعدم الدليل، إلى أن قال: وإن قلنا إنه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة