____________________
يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع " جامع الجوامع " وغيره يدل على ذلك ثم استدل بجملة من الأخبار على ذلك.
[غسل اليد الزائدة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل اليد الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية) * كما في " المنتهى (١) والتذكرة (٢) " قال فيهما: ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما. وقال في " المدارك (٣) " إن ظاهرهما أن ذلك مجمع عليه بين الأصحاب، إنتهى، فتأمل. وهو خيرة " الدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦) وحاشية الشرائع (٧) والمسالك (٨) والروضة البهية (٩) والمقاصد العلية (١٠) والأنوار القمرية (١١) والمدارك (١٢) " وربما لاح من " الأنوار (١٣) " دعوى الإجماع حيث قال: قالوا. وفي " الذكرى (١٤) " وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة
[غسل اليد الزائدة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل اليد الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية) * كما في " المنتهى (١) والتذكرة (٢) " قال فيهما: ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما. وقال في " المدارك (٣) " إن ظاهرهما أن ذلك مجمع عليه بين الأصحاب، إنتهى، فتأمل. وهو خيرة " الدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦) وحاشية الشرائع (٧) والمسالك (٨) والروضة البهية (٩) والمقاصد العلية (١٠) والأنوار القمرية (١١) والمدارك (١٢) " وربما لاح من " الأنوار (١٣) " دعوى الإجماع حيث قال: قالوا. وفي " الذكرى (١٤) " وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة