____________________
[في عدم العفو عن دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين] قوله: * (إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس) * كما في " الوسيلة (١) والمراسم (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) وكشف الحق (٦) " وغيرها ككتب الشهيدين (٧) وظاهر " الخلاف (٨) ". وهو من دين الإمامية كما في ظاهر " كشف الحق (٩) " وعليه الإجماع كما في " الغنية (١٠) " ولا خلاف فيه كما في " السرائر (١١) " وظاهر " الخلاف (١٢) " وفي " التذكرة (١٣) " نسبة الخلاف فيه إلى أحمد.
وفي " الهداية (١٤) " الاقتصار على دم الحيض. وفي " الإنتصار (١٥) " اقتصر أولا على دم الحيض، وفي الاحتجاج على المسألة شارك معه دم النفاس وألحقه به.
وفي " المعتبر (١٦) " استثناء الحيض ونسبة ذلك إلى الأصحاب وأسند إلحاق الدمين
وفي " الهداية (١٤) " الاقتصار على دم الحيض. وفي " الإنتصار (١٥) " اقتصر أولا على دم الحيض، وفي الاحتجاج على المسألة شارك معه دم النفاس وألحقه به.
وفي " المعتبر (١٦) " استثناء الحيض ونسبة ذلك إلى الأصحاب وأسند إلحاق الدمين