____________________
وألحق أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في " الوسيلة (١) " دم الكلب والخنزير. ومثله القطب الراوندي كما نقله عنه في " كشف الرموز (٢) " واستحسنه في " التحرير (٣) " وظاهر ذلك عدم دخول دم الكافر والميتة.
واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي " المختلف (٤) " أسند الخلاف إلى الراوندي والطوسي في دم الخنزير والكلب والكافر، وفي " التذكرة (٥) " إلى القطب ولم يذكر الكافر. وفي " كشف الالتباس (٦) " استثناء دم مطلق نجس العين إلى القطب والطوسي وفي " الدلائل " إلى القطب وفي " جامع المقاصد (٧) والروضة (٨) " أسند استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب. وقريب منهما ما في " المسالك (٩) " وفي " المعتبر (١٠) " وألحق بعض فقهاء العجم منا دم الكلب والخنزير ولم يعطيا العلة. ومثله قال تلميذه في " كشف الرموز (١١) " قال: لا نعرف من أين قاله والقياس لا يجوز. وأنكر ابن إدريس (١٢) هذا الاستثناء كل الإنكار وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية.
واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي " المختلف (٤) " أسند الخلاف إلى الراوندي والطوسي في دم الخنزير والكلب والكافر، وفي " التذكرة (٥) " إلى القطب ولم يذكر الكافر. وفي " كشف الالتباس (٦) " استثناء دم مطلق نجس العين إلى القطب والطوسي وفي " الدلائل " إلى القطب وفي " جامع المقاصد (٧) والروضة (٨) " أسند استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب. وقريب منهما ما في " المسالك (٩) " وفي " المعتبر (١٠) " وألحق بعض فقهاء العجم منا دم الكلب والخنزير ولم يعطيا العلة. ومثله قال تلميذه في " كشف الرموز (١١) " قال: لا نعرف من أين قاله والقياس لا يجوز. وأنكر ابن إدريس (١٢) هذا الاستثناء كل الإنكار وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية.