____________________
وفي غيرها (١) الشك في دخولها أو عدم دخولها تحت أدلة النجاسة. قال في " البحار " ولم يستجوده أكثر المحققين من المتأخرين (٢). وحاول أكثر المتأخرين (٣) الفرق بين الجزء الميت قبل الانفصال وبين الميت بعده.
وقال الأستاذ: وربما يلحق غير الإنسان به. وفي اعتبار انقطاع الحراك من الجزء وعدمه؟ احتمالان. ويكفي في الاتصال بقاء جزء منه متصلا ولو صغر الجزء الواصل جدا، إنتهى (٤).
وفي " التذكرة (٥) والذكرى (٦) والموجز (٧) " أن فأرة المسك طاهرة. وفي " المنتهى (٨) وكشف الالتباس (٩) " أنها طاهرة إن أخذت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية.
وظاهر " التذكرة (١٠) والذكرى (١١) " دعوى الإجماع على طهارة الفأرة مطلقا حيث قال في " التذكرة " المسك طاهر إجماعا وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من
وقال الأستاذ: وربما يلحق غير الإنسان به. وفي اعتبار انقطاع الحراك من الجزء وعدمه؟ احتمالان. ويكفي في الاتصال بقاء جزء منه متصلا ولو صغر الجزء الواصل جدا، إنتهى (٤).
وفي " التذكرة (٥) والذكرى (٦) والموجز (٧) " أن فأرة المسك طاهرة. وفي " المنتهى (٨) وكشف الالتباس (٩) " أنها طاهرة إن أخذت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية.
وظاهر " التذكرة (١٠) والذكرى (١١) " دعوى الإجماع على طهارة الفأرة مطلقا حيث قال في " التذكرة " المسك طاهر إجماعا وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من