____________________
" الإرشاد (١) " ولو مزج الخمر بالخل فاستهلكه الخل لم تحل. ومثل ذلك في " الشرائع " حيث قال: ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر (٢).
وكذا عبارة " النافع (٣) " وغيرها. وهو المشهور كما في " الكفاية (٤) ".
ولعلهم قصدوا بذلك الرد على أبي حنيفة حيث حلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل، وهو غير جيد لعدم دخوله في العلاج، فتأمل.
قوله قدس سره: * (ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب) * كما في " التحرير (٥) والإرشاد (٦) والمهذب البارع (٧) والدروس (٨) والمجمع (٩) " لكنه في " المجمع (١٠) " احتمل الطهارة ولا سيما إذا كان تنجس بالخمر أولا ثم عولج به. وفي " شرح الفاضل (١١) " هذا مبني على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت.
قوله قدس سره: * (ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) * ومن نزل الظن (ظن النجاسة خ ل) منزلة العلم يكون قائلا ما لم يظن وقد مر ذكرهم. وأوجب
وكذا عبارة " النافع (٣) " وغيرها. وهو المشهور كما في " الكفاية (٤) ".
ولعلهم قصدوا بذلك الرد على أبي حنيفة حيث حلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل، وهو غير جيد لعدم دخوله في العلاج، فتأمل.
قوله قدس سره: * (ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب) * كما في " التحرير (٥) والإرشاد (٦) والمهذب البارع (٧) والدروس (٨) والمجمع (٩) " لكنه في " المجمع (١٠) " احتمل الطهارة ولا سيما إذا كان تنجس بالخمر أولا ثم عولج به. وفي " شرح الفاضل (١١) " هذا مبني على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت.
قوله قدس سره: * (ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) * ومن نزل الظن (ظن النجاسة خ ل) منزلة العلم يكون قائلا ما لم يظن وقد مر ذكرهم. وأوجب