____________________
احتمله في " الذكرى " لا دليل عليه (١)، إنتهى.
السادس: قال في " الخلاف (٢) والمعتبر (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) والدروس (٦) وشرح المفاتيح (٧) والحدائق (٨) " إنه لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل. وهو المشهور كما في " الحدائق (٩) " وجعله في " الدروس (١٠) " أحوط. واستحسنه في " الذكرى " لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة (١١). وفيه: أنه ربما يقال إن تبعيض المسح في الرجلين إنما هو لمكان الباء (١٢)، فتأمل. وفي " شرح المفاتيح " أن وجه ما في المبسوط أن الجبائر غالبا ليست مستوية السطوح بحيث يتحقق
السادس: قال في " الخلاف (٢) والمعتبر (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) والدروس (٦) وشرح المفاتيح (٧) والحدائق (٨) " إنه لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل. وهو المشهور كما في " الحدائق (٩) " وجعله في " الدروس (١٠) " أحوط. واستحسنه في " الذكرى " لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة (١١). وفيه: أنه ربما يقال إن تبعيض المسح في الرجلين إنما هو لمكان الباء (١٢)، فتأمل. وفي " شرح المفاتيح " أن وجه ما في المبسوط أن الجبائر غالبا ليست مستوية السطوح بحيث يتحقق