____________________
والذخيرة (١) والمفاتيح (٢) والشرح (٣) ".
وربما قيل (٤): (أورد خ ل) إن يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان. والجواب: أن اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تم ذلك بطل الاستصحاب. وقال ابن شبرمة (٥) من العامة: يتحرى.
[حكم الملاقي للنجاسة العينية] قوله قدس سره: * (وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه) * إجماعا في " الذخيرة (٦) والدلائل والشرح (٧) ".
وفي " المعتبر (٨) " الإجماع على استحباب الرش في مس الكافر والكلب والخنزير، وفي " الوسيلة (٩) " وجسد الذمي والكافر والناصب، فإنه يجب رشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين.
[حكم الملاقي للميت] قوله: * (إلا الميت) * قال في " جامع المقاصد (١٠) " أي الميت الآدمي فيوافق
وربما قيل (٤): (أورد خ ل) إن يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان. والجواب: أن اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تم ذلك بطل الاستصحاب. وقال ابن شبرمة (٥) من العامة: يتحرى.
[حكم الملاقي للنجاسة العينية] قوله قدس سره: * (وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه) * إجماعا في " الذخيرة (٦) والدلائل والشرح (٧) ".
وفي " المعتبر (٨) " الإجماع على استحباب الرش في مس الكافر والكلب والخنزير، وفي " الوسيلة (٩) " وجسد الذمي والكافر والناصب، فإنه يجب رشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين.
[حكم الملاقي للميت] قوله: * (إلا الميت) * قال في " جامع المقاصد (١٠) " أي الميت الآدمي فيوافق