____________________
باليمنى واليسرى باليسرى. وهو الظاهر من إطلاقات علمائنا وجملة (١) من الأخبار.
ويفهم من " نهاية الإحكام (٢) " في مسألة ما إذا كان على اليد خرقة لضرورة ومن " التذكرة (٣) " في مسألة الجفاف عدم وجوب مسح الرأس واليمنى باليمنى.
وفي " مجمع البرهان (٤) " لعله لم يقل أحد بوجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن دل على ذلك صحيح زرارة (٥) لكنه ليس بصحيح، بل حسن، إنتهى.
وقال الأستاذ الشريف (٦): قد يفهم الخلاف من الكاتب والصدوق. قلت: وقد يفهم من " الخلاف (٧) " وصاحب (٨) " المعالم " وبعض (٩) المحشين على " التهذيب " وجوب ذلك.
وفي " المدارك (١٠) " أن الأولى ذلك.
قلت: في خبر آخر لزرارة: " ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية
ويفهم من " نهاية الإحكام (٢) " في مسألة ما إذا كان على اليد خرقة لضرورة ومن " التذكرة (٣) " في مسألة الجفاف عدم وجوب مسح الرأس واليمنى باليمنى.
وفي " مجمع البرهان (٤) " لعله لم يقل أحد بوجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن دل على ذلك صحيح زرارة (٥) لكنه ليس بصحيح، بل حسن، إنتهى.
وقال الأستاذ الشريف (٦): قد يفهم الخلاف من الكاتب والصدوق. قلت: وقد يفهم من " الخلاف (٧) " وصاحب (٨) " المعالم " وبعض (٩) المحشين على " التهذيب " وجوب ذلك.
وفي " المدارك (١٠) " أن الأولى ذلك.
قلت: في خبر آخر لزرارة: " ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية