____________________
" الموجز (١) ". وقال الصيمري (٢): لم أقف لغيره على فتوى صريحة في ذلك.
وقال في " جامع المقاصد (٣) " الأصح اشتراط الرطوبة في الآدمي وغيره، إنتهى. ومثل ذلك في " المبسوط (٤) والذكرى (٥) والدلائل ومجمع البرهان (٦) وشرح الفاضل (٧) والفقيه (٨) والمقنع (٩) " حيث أفتى فيهما بمضمون خبر ابن بكير الذي تضمن: " أن كل يابس ذكي " (١٠) وبصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة؟ قال: " ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس " (١١) وحمله في " التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣) " على ما إذا أتى على ذلك سنة.
وحسنة الحلبي (١٤) ورواية إبراهيم بن ميمون حيث يقول فيهما: " وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (١٥) ظاهرتان في مختار المصنف هنا.
وقال في " جامع المقاصد (٣) " الأصح اشتراط الرطوبة في الآدمي وغيره، إنتهى. ومثل ذلك في " المبسوط (٤) والذكرى (٥) والدلائل ومجمع البرهان (٦) وشرح الفاضل (٧) والفقيه (٨) والمقنع (٩) " حيث أفتى فيهما بمضمون خبر ابن بكير الذي تضمن: " أن كل يابس ذكي " (١٠) وبصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة؟ قال: " ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس " (١١) وحمله في " التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣) " على ما إذا أتى على ذلك سنة.
وحسنة الحلبي (١٤) ورواية إبراهيم بن ميمون حيث يقول فيهما: " وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (١٥) ظاهرتان في مختار المصنف هنا.