____________________
والمنتهى (١) " في أحد وجوه الشافعي ولم يظهر منه في الكتابين الحكم به، فما نسبه الفاضل (٢) إلى المنتهى لعله لم يصادف محله. وعبارة " المنتهى (٣) " هكذا: لا تصح طهارة الكافر وقال الشافعي في أحد الوجهين باجتزاء الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض لحق الزوج فلا تلزمها الإعادة بعد الإسلام، إنتهى ما في المنتهى وكذا في " التذكرة (٤) " ذكر للشافعي أقوالا ذكر هذا منها. ومال في " الذكرى (٥) " إلى إباحة الوطء من غير غسل، لأنه أولى من ارتكاب شرع الغسل بغير نية صحيحة وقربه في " البيان (٦) " وقواه في " جامع المقاصد (٧) " واستجوده الفاضل (٨).
وفي " التذكرة (٩) " إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى وللشافعي (١٠) وجهان. واستبعده في " الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) ".
قوله قدس الله روحه: * (ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال) * وكذا
وفي " التذكرة (٩) " إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى وللشافعي (١٠) وجهان. واستبعده في " الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) ".
قوله قدس الله روحه: * (ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال) * وكذا