____________________
الطهارة مطلقا (١). ونسبه إلى المشهور جماعة (٢) ووافقهم على ذلك المحقق في " الشرائع (٣) والنافع (٤) " والمصنف في " الإرشاد (٥) " والشهيد في " الذكرى (٦) واللمعة (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) " إلا أنه قال في الأخيرين: لو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه. وعليه استقر رأي الشهيد الثاني بعد أن فصل في " المسالك (١٠) " ما فصل. وكذا سبطه في " المدارك (١١) ".
ويظهر من " كشف اللثام (١٢) " وغيره (١٣) أن إطلاق المشهور مقيد بعدم علمه حاله قبل زمانهما. وبه قيد الشهيد الثاني عبارة " الشرائع " التي هي عبارة المشهور.
هذا، ويظهر من إطلاق القدماء أنه يعيد الطهارة وإن خرج الوقت كما لو شك الآن في المتأخر منهما بالأمس. وإليه يشير كلام الشهيد في " قواعده (١٤) " وهو الموافق للقواعد، لأن الوضوء شرط وجودي ولكن قال الأستاذ الشريف في
ويظهر من " كشف اللثام (١٢) " وغيره (١٣) أن إطلاق المشهور مقيد بعدم علمه حاله قبل زمانهما. وبه قيد الشهيد الثاني عبارة " الشرائع " التي هي عبارة المشهور.
هذا، ويظهر من إطلاق القدماء أنه يعيد الطهارة وإن خرج الوقت كما لو شك الآن في المتأخر منهما بالأمس. وإليه يشير كلام الشهيد في " قواعده (١٤) " وهو الموافق للقواعد، لأن الوضوء شرط وجودي ولكن قال الأستاذ الشريف في