____________________
" الخلاف (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) " مضافا إلى الإجماعات المنقولة في المسح على الجبيرة عند تعذر النزع كما في " الخلاف (٤) والمنتهى (٥) * والتذكرة (٦) " وظاهر " المعتبر (٧) ".
وعن " المقنع (٨) " عدم الجواز للتقية وإليه مال في " المفاتيح (٩) " ولعله لما (١٠) ورد من عدم الاتقاء في الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج. وقد تأولها الأصحاب (١١) بوجوه: منها: الاختصاص بهم (عليهم السلام). ومنها: أنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية، لأن العامة لا ينكرون ذلك.
فروع: [في مسح الرجلين] قال في " التذكرة (١٢) والبيان (١٣) " وغيرهما (١٤) ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى.
* - في المنتهى لم ينقل الإجماع على خصوص ذلك (منه).
وعن " المقنع (٨) " عدم الجواز للتقية وإليه مال في " المفاتيح (٩) " ولعله لما (١٠) ورد من عدم الاتقاء في الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج. وقد تأولها الأصحاب (١١) بوجوه: منها: الاختصاص بهم (عليهم السلام). ومنها: أنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية، لأن العامة لا ينكرون ذلك.
فروع: [في مسح الرجلين] قال في " التذكرة (١٢) والبيان (١٣) " وغيرهما (١٤) ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى.
* - في المنتهى لم ينقل الإجماع على خصوص ذلك (منه).