____________________
عبارة الكتاب. وفي " كشف اللثام (١) " فسرها بأن المراد يستحب مسح مقدار ثلاث أصابع. ولقد تتبعت جملة من كتب الأصحاب فما وجدت أحدا وافق المصنف على هذا الاستحباب. نعم صرح في " المقنعة (٢) والنهاية (٣) والوسيلة (٤) والغنية (٥) " وغيرها باستحبابه بالكف. ونقله في " كشف اللثام (٦) " عن " الجمل والعقود (٧) " وقد مر ما في " المدارك والمجمع " وفي " المشكاة (٨) " والأفضل في الرجل مسحها بجميع الكف والأحسن في كيفيته أن يستوعب ظهر القدم بكفه كلها مبتدئا بأول جزء منها قاطعا على الآخر. إنتهى كلامه أدام الله حراسته.
[محل مسح الرجل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله ظهر القدم) * إجماعا في " كشف اللثام (٩) " في خصوص المقام وفي غيره (١٠) في غير خصوص هذه المسألة في مواضع تنطبق عليه كما مر ويأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) *
[محل مسح الرجل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله ظهر القدم) * إجماعا في " كشف اللثام (٩) " في خصوص المقام وفي غيره (١٠) في غير خصوص هذه المسألة في مواضع تنطبق عليه كما مر ويأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) *