____________________
المكلف كونه جزأ بأن نوى أن المطلوب في غسل الوجه الغسل والمسح معا أثم وإن نوى الغسل خاصة صح. قال: وهذا يؤكد التباين ويصححه لا العموم من وجه (١).
قال في " الخلاف (٢) " وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ما قلنا والأخرى أنه يجزيه وهو مذهب باقي الفقهاء. وقال في " المنتهى (٣) " عدم الإجزاء أحد قولي أحمد.
[عدم إجزاء المسح على الحائل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي المسح على حائل) * إجماعا في " المعتبر (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) والذكرى (٧) والمدارك (٨) " وفي " شرح المفاتيح (٩) " لا خلاف فيه. ومن العجيب أنه لم يدع الإجماع عليه في " الخلاف (١٠) ".
قال في " الخلاف (٢) " وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ما قلنا والأخرى أنه يجزيه وهو مذهب باقي الفقهاء. وقال في " المنتهى (٣) " عدم الإجزاء أحد قولي أحمد.
[عدم إجزاء المسح على الحائل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي المسح على حائل) * إجماعا في " المعتبر (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) والذكرى (٧) والمدارك (٨) " وفي " شرح المفاتيح (٩) " لا خلاف فيه. ومن العجيب أنه لم يدع الإجماع عليه في " الخلاف (١٠) ".